للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم صلاة من التحق بالإمام في سجدة السهو]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل دخل المسجد لصلاة الظهر وكانت الجماعة في سجدة سهو قبل التسليم فكبر وسجد معهم وهو لا يدري أنها سجدة سهو وبعد تسليم الإمام سلم هو أيضا وترك تكملة الصلاة وذهب مع جماعة أخرى من البداية فهل هذا صحيح؟

أفيدونا جزاكم الله الخير الوفير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الجماعة، فيما ذهب إليه أكثر أهل العلم، خلافاً للمالكية.

وعليه، فكان الأولى في حقك إتمام ما فاتك من الصلاة، دون قطعها والانتقال إلى جماعة أخرى.

وما فعلته من إعادة الصلاة مع جماعة أخرى مسقط للفرض عنك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>