للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حجة القائلين بمنع اقتداء المفترض بالمتنفل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

بالرجوع إلى الفتوى رقم: ٥١٣ والمتعلقة باقتداء المفترض بالمتنفل فما حجة من قال بالمنع مع حديث معاذ, وأظن من قال بالمنع هم الأحناف والمالكية

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:

فمذهب الشافعية هو صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض.

وقال الحسن البصري والزهري وهو رواية عن مالك: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض أخر.

وقال الثوري وأبو حنيفة:لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض وروي عن مالك مثله.

وقد احتج المانعون بأدلة: منها ظاهر عموم النهي عن مخالفة الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... إلى آخره" وهو متفق عليه، ولمعرفة حجج الفريقين انظر المجموع ٤/١٧٠ وكشاف القناع ١/٤٨٥ وبدائع الصنائع ١/١٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>