بالرجوع إلى الفتوى رقم: ٥١٣ والمتعلقة باقتداء المفترض بالمتنفل فما حجة من قال بالمنع مع حديث معاذ, وأظن من قال بالمنع هم الأحناف والمالكية
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فمذهب الشافعية هو صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض.
وقال الحسن البصري والزهري وهو رواية عن مالك: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض أخر.
وقال الثوري وأبو حنيفة:لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض وروي عن مالك مثله.
وقد احتج المانعون بأدلة: منها ظاهر عموم النهي عن مخالفة الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... إلى آخره" وهو متفق عليه، ولمعرفة حجج الفريقين انظر المجموع ٤/١٧٠ وكشاف القناع ١/٤٨٥ وبدائع الصنائع ١/١٤٥.