للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأصل عدم الشك في طهارة ثوب الإمام وبدنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صلاة المأموم خلف من لا يستنزه من بوله؟ يوجد لدينا في العمل مبولة يستخدمها الجميع في التبول وأعتقد أنها تصيب الثوب بالنجاسة بسبب رذاذ البول مما جعلني لا أئتم بالجماعة عند الصلاة في العمل وأصلي منفرداً وإن صليت معهم أعيد الصلاة مرة أخرى فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فطهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه شرط من شروط صحة صلاته، لكن لا يعني ذلك أن من شك في طهارة شخص ما أنه يحكم عليه بالنجاسة، فالمسلمون يحملون على الطهارة حتى يتحقق عدمها، وعليه فمجرد الشك المذكور لا يبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٩٨٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>