للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يشرع تأدية الصلاة جماعة مرة ثانية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما هو حكم من يصلي الفرض جماعة، ثم يقوم ليجد قوماً آخرين فيصلي معهم الفرض مرة ثانية وخاصة عندما يكون هذا الإنسان قد فاته الكثير من صلوات الفرض؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يشرع تأدية الصلاة المفروضة إلا مرة واحدة؛ إلا إذا كان ذلك لموجب يقتضي ذلك، مثل ما ذكر في الفتوى رقم: ١٦٣٩٦.

أما بالنسبة لمن كان مضيعاً للصلوات ويريد قضاء ما ضيع منها فلا حرج عليه في أن يصلي مع الجماعة الثانية بنية ما قد فاته من الصلوات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>