للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إقامة أكثر من جماعة في مسجد واحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ـ سائل يقول كنا أربعة أشخاص في نزهة خارج المدينة ثم عدنا ودخلنا المدينة بعد انتهاء صلاة العصر بنصف ساعة ودخلنا المسجد وكان المسجد يومها خاليا ً من المصلين عدا قليل ممن يقرؤون القرآن فهل لنا أن نصلي جماعة أو نصلي فرادى علما ً بأن اثنين منا قد صلوا جماعة والاثنان الآخران صليا فرادى بحجة قول النبي صلّى الله عليه وسلم (لا جماعتان في مسجد) فما هو الصواب في ذلك أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

١١- اختلف العلماء في جواز إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب، وراجع أقوالهم والمرجح منها في الفتوى رقم: ٣٥٦٧. ولم نعثر على الحديث الذي ذكرت أن فيه: لا جماعتان في مسجد.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>