للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٢٨٩١٦ تحديد وقت صلاة الضحى من أوله إلى آخره، فللمسلم أن يصليها في أي ساعة من هذه الفترة، وإذا فات وقتها فلا يطالب بقضائها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>