للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قضاء صلاة الضحى]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أداء صلاة الضحى في وقت الظهر إذا لم أستطع أداءها في وقتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٩٠٣٠ بيان وقت صلاة الضحى من أوله إلى آخره، أما قضاؤها إذا لم تصل في وقتها فهو محل خلاف بين العلماء. قال النووي: رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب بعد أن قرر أن صلاة الضحى من الرواتب قال: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم: لا يقضى. انتهى.

وعليه، فإنه يستحب قضاء صلاة الضحى أي صلاتها بعد الزوال عند الشافعية ومن وافقهم، ولا تقضى عند المالكية وأبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٧٧٧٦ والفتوى رقم: ٤٦٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>