للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم صلاة الضحى قبل الظهر بخمس دقائق]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز صلاة الضحى قبل أذان الظهر بخمس دقائق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى تقديم صلاة الضحى عن الوقت الذي ذكرت، لأن وقت الصلاة ينتهي بقيام قائم الظهيرة، ويمكن تحديد ذلك تقريباً بربع ساعة، كما بينا في الفتوى رقم: ٩٠٣٠، وأما خمس دقائق فهي يسيرة، والأحوط كما ذكرنا أن تكون قبل ذلك حتى لا تقع في وقت النهي، لما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>