للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا تطوع بعد الصبح إلا بركعتين]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله:

حينما أستيقظ باكراً لأداء فريضة صلاة الصبح،

هل يجوز لي أن أتنفل قبل أدائها بأكثر من ركعتين؟

بارك الله فيكم، وجزاكم عنا بكل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة عدم التنفل بعد أذان الفجر الثاني، لما رواه أحمد وأبو داود عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين " وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله على خلاف السنة.

وعليه فينبغي لك الاقتصار على ركعتي سنة الفجر.

واعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>