للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[سنة الفجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيناً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ما حكم صلاتي الصبح والفجر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاة الصبح هي صلاة الفجر فهما اسمان للصلاة المتفق على فرضيتها، وهذا مفصل في الفتوى رقم: ٢٩٤٧١.

أما سنة الفجر فهي ركعتان ووقتهما بعد أذان الفجر، وهما سنة مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تطلب صلاتها جماعة، بل يصليها الشخص منفرداً في المسجد أو في بيته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. رواه مسلم.

وقالت أيضاً: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن. رواه أحمد وغيره، وللمزيد من الفائدة يرجع إلى الفتوى رقم: ١١٢٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>