للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من فاتته الراتبة القبلية فله فعلها بعد الفريضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز في بعض الأحيان أن نؤخر السنة القبلية في الصلاة إلى ما بعد الفرض أو بعد السنة البعدية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في السنة القبلية أن تصلى قبل الصلاة، لكن من فاتته لشغل ونحوه، فله فعلها بعد الفريضة، أو بعد الراتبة البعدية، وذلك لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعده. رواه الترمذي.

وكذلك لما رواه ابن ماجه عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>