ـ[عندما أجلس للتشهد بعد السجدة أشك هل هي سجدة أو سجدتان وأكون قد بدأت في التشهد. ولكن لم أصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله. فأسجد الثانية ثم أسجد السهو]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٧٠٤٠٣، ما يلزم المصلي إذا شك في صلاته هل سجد السجدة الثانية أم لا، فنحيل الأخت السائلة إليها، وننبه إلى أنه في حال الشك المعتبر فإنه يلزمها أن تسجد السجدة الثانية سواء أكملت التشهد أم لم تكمله فتأتي بالسجدة التي شكت فيها ثم تتشهد ثانية بعدها.