للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[رفع اليد عن الفخذ في التشهد أمر محدث]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز عند الشهادة في التشهد في الصلاة أن يتم رفع اليد كاملة عن الرجل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة رفع الأصبع السبابة والإشارة بها في التشهد، لما في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة ... وفيه: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه.

أما رفع اليد كاملة عن الرجل (الفخذ) فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.

وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>