للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صفة التسليم للإمام والمأموم والمنفرد]

[السُّؤَالُ]

ـ[في نهاية الصلاة هل التسليم على اليمين واليسار مرتين أو أربع مرات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صفة التسليم من الصلاة أن يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وقد قال بعض أهل العلم أن التسليم المفروض إنما هو تسليمة واحدة على اليمين، وللتفصيل في ذلك راجع الفتوى رقم: ١٢٩٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>