للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صلاة من تعطر في ملابسه بالكولونيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الصلاة باطلة لمن صلى وهو متعطر

في ملابسه بالكولونيا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فقد سبق الجواب عن حكم العطورات المشتملة على الكحول، وذلك تحت الرقم البنكي: ٢٥٤

وقرر هناك عدم جواز استعمالها وأنها نجسة.

وعليه فلا يجوز الصلاة بها، لوجوب اجتناب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>