وعليه؛ فإذا كانت المرأة المسيحية محصنة لا ترتكب الفواحش جاز للرجل المسلم الزواج منها، وإن كان الأفضل الابتعاد عن ذلك نظرا لبعض المحاذير المترتبة على هذا الأمر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٣١٥.
والزوجة المصرة على ترك الصلاة بعد استنفاد جميع الوسائل المفيدة تجب مفارقتها بناء على القول بكفر تارك الصلاة كسلا وهو المرجح عندنا إذا كانت تتركها بالكلية؛ كما سبق في الفتوى رقم: ١٧٢٧٧.
والفرق بينها وبين الكتابية هنا أن الكتابية باقية على دينها، والمسلمة التاركة الصلاة مرتدة عن دينها ـ على القول بكفرها ـ والمرتد أشد من الكافرالأصلي، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: ٤٦٤٠٨.
علما بأن الذي عليه جمهور أهل العلم عدم كفر تارك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبها؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ٩٤١٦١.