للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كيف تصلي المرأة إذا تجاوز دم الحيض عادتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يمكن للمرأة الصلاة إذا طالت بها العادة الشهرية إلى أكثر من شهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تجاوز دم الحيض عادة المرأة، فإنها تأخذ حكم الحائض ما لم يتجاوز حيضها خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها أخذت حكم المستحاضة، فتغتسل وتصلي، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، فإذا تكرر ذلك بعد ذلك، جلست عادتها إن كانت لها عادة وتحسب الباقي استحاضة، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز عملت بغالب عادة نساء أهلها.

وراجعي هذا في الفتوى رقم:

٢٦٠٥٣، والفتوى رقم: ١٠٤٠.

ولمعرفة أحكام الاستحاضة راجعي الفتوى رقم: ٤١٠٩، والفتوى رقم: ٢١٦١١.

والواجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها في الأيام التي احتسبتها حيضاً وهي استحاضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>