للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الماء كاف في تطهير النجاسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أيهما أفضل وأصح في غسل الثياب بعد الجماع.. غسل الثياب بالماء فقط أو بالماء والصابون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الثوب لا يتنجس بمجرد لباسه أثناء الجماع إلا إذا أصابه نجس، والمني ليس نجسا كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٧٨٩، فإن أصاب الثوب نجس وأراد أن يغسله غسل مكان النجس فقط إن علمه، فإن التبس عليه غسل الثوب كله، ولا يطالب بالصابون بل يكتفي بغسله بالماء، وانظر الفتوى رقم: ٦١٧٧٠، والفتوى رقم: ٦٤٤٧٧، لمزيد الفائدة والتوضيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>