للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم المسح على آلة الإعاقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه:

ما هي شروط المسح على آلة الإعاقة والجوربين وما حكم ذلك؟ مع العلم أنني معاق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت شروط المسح على الخفين والجوربين في الفتوى رقم:

٥٣٤٥ والفتوى رقم:

٥٧٩٩.

أما آلة الإعاقة، فإذا كان المقصود بها الرجل الصناعية فإنه لا يلزم تجاهها شيء من الطهارة لا الغسل ولا المسح، إلا إذا بقي شيء من العضو مما يجب غسله فإنه يغسل، إلا إذا شق نزع هذه الآلة فإذا شق نزعها فإنها تأخذ حكم الجبيرة. وقد تقدم الكلام عن أحكام الجبيرة في الفتوى رقم:

٢٦٠٧ والفتوى رقم:

١٨٢٩٥ والفتوى رقم: ١٩٦٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>