للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا بد لصحة المسح على الجورب أن يكون ساترا لمحل الفرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز المسح على الحذاء الذي لا يغطي الكعبين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط المسح على الحذاء والجورب ونحوه أن يكون ساتراً لمحل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، فإذا كان الحذاء لا يغطي محل الفرض فلا يصح المسح عليه.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٥٣٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>