للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يلزم الاستنجاء بالماء إذا لم ينتشر البول ويتجاوز المحل]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل دخل الحمام للتبول ولم يجد ماء واستنجى وعند خروجه وجد الماء فتوضأ للصلاة وصلى٠٠٠

فهل صلاته جائزة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمسلم إذا قضى حاجته أن يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها من المناديل والأوراق والأشياء الطاهرة المزيلة المنقية؛ ما لم تكن لها حرمة كالأوراق المكتوب عليها أو النقود.

أو يستنجي بالماء الطاهر المطهر وهو الأفضل.

ويجب استعمال الماء إذا انتشر البول أو الغائط وتجاوز محل المخرج،

وعلى هذا؛ فإذا كنت قد استجمرت ثم بعد ذلك توضأت فإن صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يلزمك الاستنجاء بالماء إذا لم ينتشر البول ويتجاوز محل المخرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>