للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عدم موافقة الزوجة للخروج من بلد الكفر لا تعتبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم. أعيش أنا وزوجتي وأولادي في أمريكا وأريد أن أذهب بهم إلى اليمن ليعيشوا هناك عدة سنوات خوفا عليهم من الانحراف ولكن أستطيع أن أكون نفسي علما أن زوجتي غير موافقة. ويوجد لي أهل في اليمن كالوالد والوالدة. وتتراوح أعمار الأولاد ما بين ٤سنوات إلى٤ أشهر. افتوني جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي ننصحك به هو أن ترجع أنت وأهلك جميعاً إلى بلدكم وتتركوا العيش في بلاد الكفار، وذلك لما ذكرت من المفاسد المترتبة على بقائكم في بلاد الكفر، وراجع الفتويين التاليتين:

٨٦١٤ ٢٠٠٧ لمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار.

وعدم موافقة زوجتك غير مؤثر في ذلك، فحاول أن تقنعها بالتي هي أحسن وأن تطلعها على الفتوى رقم: ٧٩٣٠ والفتوى رقم: ١٠٨٧٥

كما يجب عليك ألا تقصر في حقوقهم إذا اضُطررت إلى أن تبقى أنت وحدك وترجعهم إلى بلدك، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>