للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع المحصول في بلد آخر خلافا لقانون البلد الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المتاجرة في المحصول الزراعي وبيعه في بلد آخر، مع حظر الحكومة إخراجها من البلد وبيعها لبلد مجاور، لأسباب تعود لحاجة البلاد إليها؟ مع العلم أن الحكومة غيرمسلمة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى المسلم إذا أقام في بلاد غير المسلمين أن يلتزم بقوانينهم ما لم تخالف هذه القوانين شريعة الإسلام لعموم قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون:٨} .

وقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا {النحل:٩١} .

وعلى هذا فيلزمك التزام القانون المذكور وعدم المتاجرة بالمحصول خارج البلد المذكورـ لا سيما ـ وقد ذكرت أنه موضوع لمصلحة البلد، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: ١٩١٢٧، ٢٠٦٣٢، ٢٢١٥٦، ٤٤٨٥٤.

وراجع حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>