للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تحويل الأرض لملعب كرة قدم للأولاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؛ لدى زوجى مساحة أرض كبيرة والان يقوم بتجهيزها لكي تكون ملعبا لكرة القدم ومكان تدريب للأولاد فما الحكم فى ذلك؟ علما بأنه قام بتخصيص زي شرعي له وعلما بانها للبنين فقط]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لعب الأولاد للكرة لا حرج فيه، وقد تقدم ذكر بعض الضوابط في ذلك في الفتوى رقم: ٤٥٣.

وتدريب الأولاد على ما يساعد في قوة أجسادهم أمر مهم لأنه من التربية البدنية التي هي مسؤولية الأبوين.

وبناء عليه، فإنه لا حرج في تجهيز قطعة أرض ليلعب بها الأولاد وليتدربوا فيها على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة.

وليعلم أن الكرة في هذا العصر غالى الناس فيها وبذلوا فيها من طاقاتهم وأموالهم واهتماماتهم أكثر مما تستحق وقويت فيها التبعية للكفار.

وهناك ألعاب أخرى مهمة يتعين أن تعلم للأولاد من أهمها السباحة في المسابح، إذ قد يعبر بها الخائف من نهر يعترضه وقد ينقذ الخبير بها غريقا من الهلاك.

ومنها الرماية، إذ تعلم صاحبها الصيد وصد هجوم من عدوه ومنها الكاراتيه، إذ يدفع بها صاحبها عدوا اعتدى عليه وينصربها مظلوما.

ففي الحديث: علموا غلمانكم العوم. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط.

والعوم في اللغة السباحة.

وفي الحديث: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي. رواه البيهقي وإن ضعفه الشوكاني والألباني.

وراجع الفتوى رقم: ٣١٨٩٨، والفتوى رقم: ٧٤٨٣، والفتوى رقم: ١٣٥٢١، والفتوى رقم: ٥٩٢١، والقتوى رقم: ٤٣٣٦، والفتوى رقم: ١٧٠٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>