من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور متفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا، نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال: النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم.