قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ١ لهن٢.
١ الرضخ: العطية القليلة. النهاية ٢/ ٢٢٨. ٢ سنن أبي داود ٣/ ٧٤، وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٢١ رقم (٢٣٦٩) ، ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/ ١٩٠. وشهود النساء الغزوات لمداواة الجرحى وسقيهم الماء ثابت في الصحيحين وغيرهما، انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٣٦١ رقم (٤٠٦٤) ومسلم بشرح النووي ١٢/ ١٨٧ - ١٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٠.