باب ذكر الفصل السّادس والعشرين، وهو الحظر
ومعناه: المنع. وذلك في موضعين: في سورة سبحان (١)، قوله، عزّ وجلّ: وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً، أي: ممنوعا. وفي القمر (٢):
كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ.
ومنه: الحظير، وهو [كلّ] ما حال بينك وبينه شيء.
والحظار:/ ١٢٣ ب/ حائط الحظيرة، يتّخذ من خشب، إحرازا لما (٣) داخلها. وصاحبها المتّخذ لها: محتظر، بكسر الظّاء.
يقال (٤): حظر، وحظّر، مخفّفا ومشدّدا (٥). وبالله التوفيق.
(١) الإسراء ٢٠.(٢) الآية ٣١.(٣) قرأها الناشر: إحراز الماء!!!(٤) المطبوع: ويقال.(٥) ينظر في (الحظر): الظاءات في القرآن الكريم ٤٤، والضاد والظاء ٦١ و ٧٩، والظاء ٩٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute