باب ذكر الفصل السّادس والعشرين، وهو الحظر
ومعناه: المنع. وذلك في موضعين: في سورة سبحان (١)، قوله، عزّ وجلّ: وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً، أي: ممنوعا. وفي القمر (٢):
كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ.
ومنه: الحظير، وهو [كلّ] ما حال بينك وبينه شيء.
والحظار:/ ١٢٣ ب/ حائط الحظيرة، يتّخذ من خشب، إحرازا لما (٣) داخلها. وصاحبها المتّخذ لها: محتظر، بكسر الظّاء.
يقال (٤): حظر، وحظّر، مخفّفا ومشدّدا (٥). وبالله التوفيق.
(١) الإسراء ٢٠.(٢) الآية ٣١.(٣) قرأها الناشر: إحراز الماء!!!(٤) المطبوع: ويقال.(٥) ينظر في (الحظر): الظاءات في القرآن الكريم ٤٤، والضاد والظاء ٦١ و ٧٩، والظاء ٩٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.