١٣٣٣٧- لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. "م هـ ن عن عائشة"١
"لواحق السرقة"
١٣٣٣٨- مال الله سرق بعضه بعضا. "هـ عن ابن عباس" أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وذكره٢
١٣٣٣٩- إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. "هق عن سمرة".
١٣٣٤٠- من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. "د عن سمرة"٣
١ رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها، رقم "١٦٨٤". ص. ٢ رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب العبد يسرق رقم "٢٥٩٠". وقال في الزوائد: في إسناده جبارة بن المغلس وهو ضعيف. ص. ٣ رواه أبو داود كتاب البيوع باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل، رقم "٣٥١٤". ومعنى ويتبع: بتشديد التاء وكسر الباء الموحدة. والبيع: بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال. عون المعبود شرح سنن أبي داود "٩/٤٤٧" ص.