في ثمن المجن. "ن ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه".
١٣٣٢٩- أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن. "الطحاوي طب عن أيمن الحبشي".
١٣٣٣٠- لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. "حم ق ن هـ عن أبي هريرة".
١٣٣٣١- لعن الله المختفي والمختفية. "هق عن عائشة".
١٣٣٣٢- لا قطع في ثمر ولا كثر. "حم ٤ حب عن رافع بن خديج".
١٣٣٣٣- لا قطع في زمن المجاع. "خط عن أبي أمامة".
١٣٣٣٤- ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. "حم ٤ حب عن جابر".
١٣٣٣٥- لا تقطع الأيدي في السفر. "حم ٣ عن بسر بن أبي أرطاة".
١٣٣٣٦- ليس على المختلس قطع. "هـ عن عبد الرحمن بن عوف"١
= ليس بحرز، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة: أي أن لها من يحرسها ويحفظها النهاية "١/٣٦٧". ب. ١ رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب الخائن والمنتهب والمختلس رقم "٢٥٩٢" وقال في الزوائد: رجال إسناده موثقون. ص.