هذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وذكره الأثرم عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم (١) .
رابعاً: ومن هديه - صلى الله عليه وسلم - أن من أراد التضحية، ودخل أولُ يومٍ من أيامِ العَشْرِ من ذي الحجةِ، فلا يأخُذْ من شعره وبَشَرهِ شيئاً، ثبت النهي عن ذلك (٢) .
=ورواه الطبراني في "مجمعه" بسند فيه لين. وله شاهد عند ابن عدي في "الكامل" عن أبي سعيد الخدري بسند فيه ضعيف. فالحديث حسن إن شاء الله، وانظر "نصب الراية" (٣/٦١) . (١) "زاد المعاد" (٢/ ٣١٩) . (٢) تقدم تخريجه صفحة (٦٦) ، وانظر لزاماً "نيل الأوطار" (٥/٢٠٠- ٢٠٣) .