عن مُجاشِع بن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثنيّ من المعز"(١) .
ثالثاً: ويجوز تأخير الذبح لليوم الثاني والثالث بعد العيد، لِمَا ثبت عن النبي فًيِ أنه قال:"كل أيام التشريق ذبح "(٢) .
= الجيم والذال المعجمة-: هو وصف لسنٍّ معين من بهيمة الانعام، فَمِنَ الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، ئم اختلف في تقديره فقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة. وانظر "زاد المعاد" (٢/٣١٧) والتعليق عليه. (١) "صحيح الجامع" (١٥٩٢) وانظر لزاماً "سلسلة الأحاديث الضعيفة " (١/٨٧- ٩٥) . (٢) أخرجه أحمد (٤/٨) والبيهقي (٥/٢٩٥) وابن حبان (٣٨٥٤) وابن عدي في "الكامل" (٣/١١١٨) وفيه انقطاع.