... ولهذا رَجَّحنا أن صلاةَ العيد واجبةٌ على الأعيان، كقول أبي حنيفة (١) وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد.
وقولُ مَن قال: لا تجب؛ في غاية البُعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شُرع فيها التكبير، وقولُ مَن قال: هي فرضٌ على الكفاية، لا ينضبط. ٠٠ (٢) .
وقال العلامة الشوكاني في "السيل الجرّار"(١/٣١٥)(٣) :
(١) انظر "حاشية ابن عابدين" (٢/١٦٦- فما بعد) . (٢) "مجموع الفتاوي" (٢٣/ ١٦١) . (٣) وعنه صدّيق حسن خان في "الموعظة الحسنة" (٤٢- ٤٣) .