هناك أحكامٌ متعلّقة بالأضاحي، يَجْدُرُ بالمسلم أن يعرفها ليكون على علم في عبادته، وعلى بيّنةٍ من أمره، ألَخصها بما يأتي ذِكْرُهُ إن شاء الله:
أولاً: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بكبشين (١) ، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن:"مَن ذبح قبل الصلاة فليس مِن النسك في شيء، وإنما هو لحم قَدَّمه لأهله"(٢) .
ثانياً: وكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر أصحابه أن يذبحوا الجَذَع من الضَأن، والثَنِيّ مما سواه (٣) .
(١) سيأتي الدليل عند المقطع الثامن لاشتراك المسألتين به. (٢) رواه البخاري (٥٥٦٠) ومسلم (١٩٦١) عن البراء ابن عازب. (٣) قال الحافظ في "الفتح " (١٠/٥) : الجَذَعة- بفتح =