والعَتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام (١) .
أما المخالفون، فإنّ أكبَر شبهاتهم على أن الأضحية سنة هي قولُه - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمسَّ من شعره، ولامن بشره شيئاً"(٢) .
فقالوا (٣) :
(١) "جامع الأصول" (٣/٣١٧) وانظر "الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة" (١٠٣- ١٠٥) و"المغني " (٨/٦٥٠ -٦٥١) . (٢) رواه مسلم (١٩٧٧) وأبو داود (٢٧٩١) والنسائي (٧/٢١١ و٢١٢) والبغوي (١١٢٧) وابن ماجه (٣١٤٩) والبيهقي (٩/٢٦٦) وأحمد (٦/٢٨٩) و (٦/٣٠١ و ٣١١) والحاكم (٤/٢٢٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٨١) من طرق عن أم سلمة رضي الله عنها. و (العشر) : هي أوْلُ العشر الأوائل من ذي الحجّة. (٣) "المجموع" (٨/٣٠١) و"مغني المحتاج" (٤/٢٨٢) و"شرح السنة" (٤/٣٤٨) و"المحلى" (٨/٣) .