يخطب يوم عرفة، قال:"على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة (١) ، أتدرون ما العَتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناسً: رَجَبِيَّة"(٢) .
وهذا فيه الأمر بالوجوب، أما العَتيرة فهي منسوخة، وَنَسْخها لا يستلزم نسخ الأضحية، فهي باقية على الأصل.
قال ابن الأثير:
(١) قال أبو عُبيد في "غريب الحديث" (١/١٩٥) : هي ذبيحة في رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك، حتى نسخ بعد. (٢) رواه أحمد (٤/٢١٥) وابن ماجه (٣١٢٥) وأبو داود (٢٧٨٨) والبغوي (١١٢٨) والترمذي (١٥١٨) والنسائي (٧/١٦٧) وفي سنده أبو رملة، وهو مجهول، وللحديث طريق أخرى عند أحمد (٥/٧٦) ، وسنده ضعيف، لهذا حَسَّنه الترمذي في "سننه" وقواه الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤) وانظر "الإصابة" (٩/١٥١) .