٩٠٦٧ - (ط) محمد بن شهاب «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - جاريةً - ولها زوج - اشتراها بالبَصرَة، فقال عثمان: لا أقْرَبُها ولها زوج، فأرضى ابن عامر زوجَها ففارقها (١) » أخرجه الموطأ (٢) .
(١) أي طلقها، فحلت لعثمان بعد العدة. (٢) ٢ / ٦١٧ في البيوع، باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٣٣٧) عن ابن شهاب، فذكره.