٩٠٥٧ - (خ س) عامر الشعبي قال: سمعت جابراً - رضي الله عنه – يقول:«نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتها أو خالتها» . أخرجه البخاري والنسائي (١) .
(١) رواه البخاري ٩ / ١٣٧ و ١٣٨ في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي ٦ / ٩٨ في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٣٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد. وفي (٣/٣٨٢) قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والبخاري (٧/١٥) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. والنسائي (٦/٩٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة. وفيه (٦/٩٨) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن ابن المبارك. أربعتهم - حماد بن زيد، وعبدة، وعبد الله بن المبارك، وشعبة - عن عاصم الأحول، عن الشعبي، فذكره. * جميع الروايات مختصرة على أوله عدا رواية حماد بن زيد.