٩٠٤١ - (س) قتادة قال: كتبتُ إلى إِبراهيم النخعي أسأله عن الرضاع؟ فكتب: إنَّ شُرَيحاً حدَّثنا أن علياً وابنَ مسعود - رضي الله عنهما - كانا يقولان:«يَحْرُمْ من الرَّضاع قليلُه وكثيرُه» وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء المحاربيَّ حدَّثنا أن عائشةَ حدَّثَت أن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول:«لا تحرِّم الخَطفة والخَطْفتان» أخرجه النسائي (١) .
(١) ٦ / ١٠١ في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٦/١٠١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع. قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب: أن شريحا حدثنا، أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، وكان في كتابه، أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا، فذكره.