٩٠٢٥ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود «اسْتُفْتيَ - وهو بالكوفة - عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مَسَّها؟ فأرخصَ له في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك؟ فأُخبِر: أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجلَ الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته» أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَسَّها) المس واللَّمْس: من كنايات الجماع.
(١) ٢ / ٥٣٣ في النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، وفي سنده جهالة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] في سند جهالة وانقطاع: أخرجه مالك (١١٥٧) عن غير واحد، فذكره.