٧٦٩٥ - (ط) هشام بن عروة - رحمه الله - قال:«كان عبد الله بن ⦗١٩٣⦘ الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراحِ» أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢ / ٧٢٦ في الأقضية، باب القضاء في شهادة الصبيان، وإسناده صحيح، قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٣/٤٩٩) عن هشام بن عروة، فذكره. قال ابن عبد البر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة.