٧٣٩٨ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أن المولود إذا استَهَلَّ ثم مات، ورِث ووُرِّثَ، وإذا لم يُسْتَهِلَّ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال:«إذا استهل المولود وَرِث» لم يزد (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(استهل المولود) : إذا بكى عند ولادته، فجعل استهلاله كنايةً عن ولادته حياً، وإن لم يستهل: لم يوجد منه أمارة تدل على الحياة.
(١) رواه أبو داود رقم (٢٩٢٠) في الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت، وفيه عنعنة ابن إسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبوداود (٢٩٢٠) حدثنا حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد - يعني ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله قسيط، عن أبي هريرة، فذكره،وفيه عنعنه ابن إسحاق.