٥٧٤٣ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن رجلاً جاء إلى عبد الله ابن مسعود (١) فقال: «إني طلقتُ امرأتي ثمانيَ تطليقات، قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بَاَنتْ منكَ، فقال ابن مسعود: صَدَقُوا، مَن طَلَّق كما أمره الله، فقد بيَّنَ اللهُ له، ومَن لَبَّسَ على نفسِه لَبساً: جَعَلنا لَبْسه به، ولا تُلَبِّسوا على أَنْفُسكِم ونتحمَّله عنكم، وهو كما يقولون» . أخرجه الموطأ (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَانَت) المرأة من زوجها: طَلُقت، بمعنى: انفصلت عنه.
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وقد رواه ابن أبي شيبة عن علقمة أن رجلاً جاء إلى عبد الله ابن مسعود. (٢) بلاغاً ٢ / ٥٠٢ في الطلاق، باب ما جاء في البتة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] منقطع: ذكره مالك في الموطأ (١١٩٦) . وقال الزرقاني في شرحه (٣/٢١٧) : بلغه وقد رواه ابن أبي شيبة.