وفي حديث أبي حُميد الساعدي (١) في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وذكر الحديث ... وقال فيه: ثم إذا قام كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبّر عند افتتاح الصلاة.
قال أبو داود (٢): ثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو عاصم هو الضحّاك بن مَخْلد، أنبا عبدالحميد بن جعفر، أخبرني محمد بن عَمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حُمَيد الساعديّ في عشرةٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث بهذه الزيادة.
وأما قوله:«وكان لا يفعل ذلك في السجود» فليس فيه نفيٌ للرفع عند القيام من الثنتين.
وأما تضعيف رِفْدة بن قُضاعة عن عُبيد بن عُمير: أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة؛ فلا يلزم منه تضعيف أحاديث الرَّفع عند القيام من الثنتين ولا تعليلها.
وقال أبو البركات ابن تيميَّة في «شرحه»(٣): «وأما رفع اليدين عند
(١) تقدم (ص/٢٤ - ٢٥). (٢) (٩٦٣). وقد تقدم (ص ٢٥٢). (٣) المقصود به كتاب «منتهى الغاية في شرح الهداية» للشيخ مجد الدين عبد السلام بن تيمية جدّ شيخ الإسلام (ت ٦٥٢). و «الهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني. قال ابن بدران في «المدخل»: (ص/٢٣٢): «لكنه بيّض بعضه وبقي الباقي مسوَّدة. وكثيرًا ما رأينا الأصحاب ينقلون عن تلك المسوّدة، ورأيت منها فصولًا على هوامش بعض الكتب».=
= ... وذكر ابن رجب في «الذيل»: (٤/ ٦) أن القدر المبيض منه أربع مجلدات كبار إلى كتاب الحج. وانظر «المدخل المفصل»: (٢/ ٧١٤) لشيخنا بكر أبو زيد. وقد ذكره شيخ الإسلام من جملة الكتب التي يعرف منها الصحيح من الروايتين والوجهين في المذهب «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٢٢٧ - ٢٢٨).