للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديثَ، وللشيخين (١)، وأبي داود (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤)، عن هشام، قال: - وفي بعضِ طرقِ البخاريِّ قال: كتبَ إليَّ يحيى بنُ أبي كثيرٍ - عن عبدِ الله بنِ أبي قتادةَ، عن أبيهِ، قالَ: قالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني)).

وعن شيخِنا الحافظِ برهانِ الدينِ الحلبيِّ أنَّ في "صحيح مسلمٍ" زيادةً على عشرَةِ أحاديثَ مكاتبةً.

قولهُ: (كتب إليَّ محمدُ بنُ بشَّارٍ) (٥) يعني: حديثَ البراءِ في الذبحِ قبلَ صلاة العيدِ وأمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦) له بالإعادةِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، عندي عناقٌ جذعٌ (٧)، وفي آخرِهِ عنِ ابنِ سيرينَ: فلا أدري أبلغتِ الرخصةُ غيرَهُ أم لا (٨).

وعن (٩) شيخِنا البرهانِ (١٠) الحلبيِّ (١١) المذكورِ - رحمه الله - أنَّه ليسَ في / ٢٦٧ب / "صحيحِ البخاري" حديثٌ رواهُ عن شيخٍ من مشايخِهِ كتابةً إلا هذا الحديثَ، وأمّا الروايةُ مكاتبةً في أثناءِ الأسانيدِ ففيه كثيرٌ منها.


(١) صحيح البخاري ١/ ١٦٤ (٦٣٧) و (٦٣٨) و٢/ ٩ (٩٠٩)، وصحيح مسلم ٢/ ١٠١ (٦٠٤).
(٢) سنن أبي داود (٥٣٩) و (٥٤٠).
(٣) جامع الترمذي (٥٩٢).
(٤) في المجتبى ٢/ ٣١ و٨١، وفي الكبرى (٨٦٥) و (١٦٥١).
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٥٠.
(٦) عبارة: ((وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -)) جاءت مكررة في (أ).
(٧) هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. العين مادة (عنق)، والنهاية ٣/ ٣١١.
(٨) صحيح البخاري ٨/ ١٧٠ (٦٦٧٣).
(٩) في (ف): ((عن)).
(١٠) في (ب): ((برهان الدين)).
(١١) لم ترد في (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>