الحديثَ، وللشيخين (١)، وأبي داود (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤)، عن هشام، قال: - وفي بعضِ طرقِ البخاريِّ قال: كتبَ إليَّ يحيى بنُ أبي كثيرٍ - عن عبدِ الله بنِ أبي قتادةَ، عن أبيهِ، قالَ: قالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني)).
وعن شيخِنا الحافظِ برهانِ الدينِ الحلبيِّ أنَّ في "صحيح مسلمٍ" زيادةً على عشرَةِ أحاديثَ مكاتبةً.
قولهُ:(كتب إليَّ محمدُ بنُ بشَّارٍ)(٥) يعني: حديثَ البراءِ في الذبحِ قبلَ صلاة العيدِ وأمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦) له بالإعادةِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، عندي عناقٌ جذعٌ (٧)، وفي آخرِهِ عنِ ابنِ سيرينَ: فلا أدري أبلغتِ الرخصةُ غيرَهُ أم لا (٨).
وعن (٩) شيخِنا البرهانِ (١٠) الحلبيِّ (١١) المذكورِ - رحمه الله - أنَّه ليسَ في / ٢٦٧ب / "صحيحِ البخاري" حديثٌ رواهُ عن شيخٍ من مشايخِهِ كتابةً إلا هذا الحديثَ، وأمّا الروايةُ مكاتبةً في أثناءِ الأسانيدِ ففيه كثيرٌ منها.
(١) صحيح البخاري ١/ ١٦٤ (٦٣٧) و (٦٣٨) و٢/ ٩ (٩٠٩)، وصحيح مسلم ٢/ ١٠١ (٦٠٤). (٢) سنن أبي داود (٥٣٩) و (٥٤٠). (٣) جامع الترمذي (٥٩٢). (٤) في المجتبى ٢/ ٣١ و٨١، وفي الكبرى (٨٦٥) و (١٦٥١). (٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٥٠. (٦) عبارة: ((وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -)) جاءت مكررة في (أ). (٧) هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. العين مادة (عنق)، والنهاية ٣/ ٣١١. (٨) صحيح البخاري ٨/ ١٧٠ (٦٦٧٣). (٩) في (ف): ((عن)). (١٠) في (ب): ((برهان الدين)). (١١) لم ترد في (ف).