٢٦ - قال الحلواني (١): حدّثنا يزيد بن هارون عن حمّاد قال: شهدت أبا حنيفة وسئل عن محرم لم يجد إزارا فلبس سراويل. قال: عليه الفدية. قلت: سبحان الله!.
٢٧ - أخبرنا ابن دوما (٢)، حدّثنا ابن سلم، حدّثنا الأبار، حدّثنا أبو موسى عيسى بن عامر، حدّثنا عارم (٣) عن حمّاد قال: كنت جالسا في المسجد الحرام عند أبي حنيفة فجاءه رجل فقال: يا أبا حنيفة، محرم لم يجد نعلين فلبس خفا؟ قال:
عليه دم. قال: قلت: سبحان الله. حدّثنا أيّوب أن النبي ﷺ قال في المحرم:«إذا لم يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين».
٢٨ - أخبرنا البرقاني قال: سمعت أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم الأبندوني يقول: قرأت على أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنّى. وقرئ على الحسن بن سفيان حدثكم إبراهيم بن الحجّاج، حدّثنا حمّاد بن زيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة.
فجاءه رجل فقال: لبست سراويل وأنا محرم، أو قال: لبست خفين وأنا محرم- شك إبراهيم- فقال أبو حنيفة: عليك دم. قال حمّاد: وجدت نعلين أو وجدت إزارا؟ قال لا. فقلت: يا أبا حنيفة هذا يزعم أنه لم يجد. فقال: سواء وجد أو لم يجد. قال حمّاد: فقلت حدّثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين»
وحدّثنا أيّوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:«السراويل لمن لم يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين»
فقال بيده- وحرك إبراهيم يده- أي لا شيء. قال:
فقلت له: فأنت عمن تقول؟ قال:
حدثني حمّاد عن إبراهيم قال: عليه دم وجد أو لم يجد- لم يذكر الحسن بن سفيان في حديثه حديث حمّاد عن إبراهيم- قال: فقمت من عنده، فتلقاني الحجّاج بن أرطاة داخل المسجد، فقلت له: يا أبا أرطاة ما تقول في محرم لبس سراويل ولم يجد الإزار، ولبس الخفين ولم يجد النعلين؟ قال: حدّثنا عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أن رسول الله ﷺ قال: «السراويل لمن لم يجد
(١) الحسن بن علي الحلواني. سبق ذكره. (٢) ابن دوما. سبق ذكره. (٣) محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان عارم. قال أبو حاتم: اختلط عارم في آخر عمره، وزال عقله، فمن سمع منه قبل العشرين ومائتين فسماعه جيد. وقال البخاري: تغير عارم في آخر عمره. وقال أبو داود: بلغني أن عارما أنكر سنة ثلاث عشرة ومائتين، ثم راجعه عقله، ثم استحكم به الاختلاط سنة ست عشرة ومائتين. وقال الدارقطني: تغير بأخرة، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة (ميزان الاعتدال ٤/ ٧ - ٩).