[م]
[قام] قياما: نقيض قعد. والقومة:
المرة الواحدة (قال اللّه تعالى: ﴿قُمِ اَللَّيْلَ إِلّا قَلِيلاً﴾ (١)
قيل: كان القيام بالليل واجبا عليه فنسخ. و
قيل: لم ينسخ ولا بد من قيامٍ ولو قَدْرَ حلْب شاةٍ عن الحسن وابن سيرين. و
قيل لم يكن واجبا ولذلك خيّره) (٢)، و
في الحديث:
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (٣). (قال محمد ومالك ومن وافقهما: لا يصلي القائم خلف القاعد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا. وقال الشافعي وزفر: يجوز. وعن ابن حنبل: يجوز ويصلي قاعدا.
وقام بكذا: أي أقامه) (٢).
قال اللّه تعالى: ﴿قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ﴾ (٥): أي يقومون بالنفقة عليهن والذبِّ عنهن.
واللّه ﷿ القائم ﴿عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ﴾، أي الشاهد الموجود لا يغيب.
وقام: أي ثبت.
وقام: أي استقام، ومن ذلك: قد قامت الصلاة.
وقام الظلُّ: إذا استقام ولم يمل إلى أحد الجانبين، و
في حديث (٦) النبي ﵇: «الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح».
***
(١) المزمل: ٢/ ٧٣.
(٢) ما بين قوسين ليس في (ل ١).
(٣) هو من حديث ابن عمرو وعمران بن الحصين وأنس وطرق أخرى بهذا اللفظ وبقريب منه عند أبي داود في الصلاة باب: صلاة القاعد (٩٥٠ - ٩٥٦) وأحمد في مسنده: (١٩٢، ١٦٢/ ٢ - ٢٠١، ١٩٣؛ ٢٤٠، ٢١٤، ١٣٦/ ٣؛ ٤٣٣/ ٤). وانظر الأم: (١٩٨/ ١) والبحر الزخار: (٢٤٢/ ١).
(٤) النساء: ١٣٥/ ٤.
(٥) انظر تفسيرهما في الكشاف: (٣٠٤/ ١)؛ فتح القدير:.
(٦) هو من طرف حديث لعمرو بن عنبسة عند أحمد في مسنده: (٣٨٥/ ٤)؛ وانظر في أوقات الصلاة البحر الزخار: (١٥٢/ ١) وما بعدها.