[قَلَس]: يقال القلس: رمي السحابة بالندى من غير مطر.
والقلس: القيء. قَلس: إذا قاء فهو قالس. ويقال: إن القلس ما يخرج من الحلق وليس بقيء، و
في الحديث عن النبي ﵇:«من أصابه قلس أو أذى أو رعاف وهو في صلاته فليتوضأ»(١)(قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومن وافقهم: يجب الوضوء من القَلس إذا ملأ الفم. و
قال الثوري والحسن بن صالح وزفر: في قليل القلس الوضوء إذا ظهر على اللسان، وهو قول زيد بن علي وقال مالك والشافعي:
لا وضوء من القلس والدم) (٢).
ويقال: قلست الكأسُ: إذا امتلأت فقذفت الشراب.
[ص]
[قلَص] الظلُّ: إذا تقبّض.
وقلَص الثوبُ: إذا تقبّض بعد الغسل.
وقلصت شفته: إذا انزوت.
وقلَص الماءُ: إذا ارتفع في البئر.
وحكى بعضهم: قلصت نفسه قَلْصا:
إذا غَثَتْ.
[ف]
[قلَف]: القلف: قطع القَلْفة، وهي الغُرْلةُ.
وقلفُ الشجرةِ: أخذ لحائها.
ويقال: قلف الدنَّ. إذا فضّ عنه ختامه.
[م]
[قَلَم] الظفر: قطعه.
(١) هو من حديث عائشة عند ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في البناء على الصلاة، رقم: (١٢٢١). (٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وانظر: مسند الإمام زيد: (٥٧) وفيه عن علي عنه ﷺ: «القلس يفسد الوضوء» والروض النضير: ١٧٩/ ١ والأم: (٥٨/ ١).