[قَعَد]: (القعود: نقيض القيام، قعد للجلوس وللصلاة وللعدوِّ وغير ذلك.
والقعدة: المرة الواحدة، قال اللّه تعالى:
﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ﴾ (١) أي لأقعدن لهم في الغي على صراطك فحذف على. وحكى سيبويه: ضرب الظهر والبطن، وأنشد (٢):
لَدْنٌ بهَزِّ الكفِّ يعْسِل متنُهُ … فيه كما عَسَلَ الطريقَ الثعلبُ
أي على الطريق.
و
في الحديث (٣) عن النبي ﵇ في صفة الصلاة: «فإذا رفعت رأسك من آخر السجود وقعدت فقد تمت صلاتك». قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: القعده الأخيرة فرض. وقال عطاء ومالك والثوري:
ليست بفرض. وأما القعدة الأولى فليست بفرض عند جمهور الفقهاء.
وعن الليث وأحمد بن حنبل: إنها واجبة) (٤).
ويقال: رجل قاعد وامرأة قاعدة، بالهاء: أي جالسة.
وقعدت المرأة عن الحيض والأزواج فهي قاعد بغير هاءٍ، (قال اللّه تعالى:
﴿وَاَلْقَواعِدُ مِنَ اَلنِّساءِ﴾ (٥) قال أبو عبيدة: هن اللواتي قعدن عن الولد.
(١) الأعراف: ١٦/ ٧. (٢) أنشده سيبويه لساعدة بن جؤيّة الهُذلي: (٣٥/ ١ - ٣٦؛ ٢١٤)؛ وهو له في ديوان الهذليين: (١٩٠/ ١)؛ اللسان (عسل). (٣) هو من حديث رفاعة بن رافع في البحر الزخار: (٢٧٧/ ١) وفيه مختلف آراء (القعود للتشهد الأخير). (٤) ما بين قوسين ليس في (ل ١). (٥) النور: ٦٠/ ٢٤.