[قَسَب]: يقال: مَرَّ الماء يقسِب قسيبا: إذا سمع لجريهِ صوت.
[ر]
[قَسَر]: القَسْر الغلبة والقهر، يقال:
قَسَره على الأمر: أي غلبه وأكرهه عليه.
[ط]
[قَسَط]: القَسْط، بفتح القاف، والقُسوط: الجَوْر. (يقال: قَسَط: إذا جار)(٢)، قال اللّه تعالى: ﴿وَمِنَّا اَلْقاسِطُونَ﴾ (٣): قال:
قومي هم قتلوا ابن هند عَنوة … عَمْرا وهم قَسَطوا على النعمان (٤)
[م]
[قَسَم] الشيء قَسما، قال اللّه تعالى:
﴿نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾ (٥)، و
في الحديث عن النبي ﵇:
«للحرة الثلثان في القَسم، وللأمة الثلث»(٦) (قال الفقهاء: تجب التسوية بين الزوجات فإن كنَّ حرائر وإماءً. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن
(١) البقرة: (٧٤/ ٢). (٢) ما بين قوسين ليس في (ل ١). (٣) الجن: ١٤/ ٧٢. (٤) في (ل ١): «عمرا وهم قسطوا عليه وجاروا». (٥) الزخرف: ٣٢/ ٤٣. (٦) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال، رقم (٤٤٨٢٤) وانظر الأم للشافعي: (١١٨/ ٥) وما بعدها، وفي الجامع الصغير للسيوطي (٧٣٣٩) «للحرة يومان وللأمة يوم» وهو حديث ضعيف.