قِصاص فلا ضمانَ» قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم: إذا مات المقتص منه فيما دون النفس فلا شيء على المقتص. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري: تجب ديته على عاقلة المقتص. و
في حديث الحسن:«لا قصاص في عظم» وكذلك عن عمر.
[ط]
[القِطاط]: جمع: قِطّ، وهو الهر.
[ف]
[القِفاف]: جمع: قُفٍّ (١).
والقِفاف: جمع: قُفَّة أيضا (٢).
[ل]
[القِلال]: جمع: قُلَّة، وهي الجرة.
[ن]
[القِنان]: جمع: قُنَّة (٣).
***
فَعُول
[ر]
[القَرور]: الماء البارد يُقْتَرّ به: أي يغتسل.
[س]
[القَسوس]: ناقة قَسوس: ترعى وحدها.
***
فَعِيل
[د]
[القَديد]: اللحم المقدد.
والقَديد: الثوب الخَلَق.
[ر]
[القَرير]: هو قرير العين بكذا.
(١) والقُفُّ: ما غلظ من الأرض وارتفع. (٢) والقفَّة هي: الزَّبيل أو الزنبيل، وهو إناء يصنع من الخوص ونحوه. (٣) وهي: رأس الجبل، ورأس كل شيء.