للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قِصاص فلا ضمانَ» قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم: إذا مات المقتص منه فيما دون النفس فلا شيء على المقتص. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري: تجب ديته على عاقلة المقتص. و

في حديث الحسن: «لا قصاص في عظم» وكذلك عن عمر.

[ط]

[القِطاط]: جمع: قِطّ، وهو الهر.

[ف]

[القِفاف]: جمع: قُفٍّ (١).

والقِفاف: جمع: قُفَّة أيضا (٢).

[ل]

[القِلال]: جمع: قُلَّة، وهي الجرة.

[ن]

[القِنان]: جمع: قُنَّة (٣).

***

فَعُول

[ر]

[القَرور]: الماء البارد يُقْتَرّ به: أي يغتسل.

[س]

[القَسوس]: ناقة قَسوس: ترعى وحدها.

***

فَعِيل

[د]

[القَديد]: اللحم المقدد.

والقَديد: الثوب الخَلَق.

[ر]

[القَرير]: هو قرير العين بكذا.


(١) والقُفُّ: ما غلظ من الأرض وارتفع.
(٢) والقفَّة هي: الزَّبيل أو الزنبيل، وهو إناء يصنع من الخوص ونحوه.
(٣) وهي: رأس الجبل، ورأس كل شيء.